[ 218 ] اليقين السابق ولو كان زائلا فعلا لقوله " عليه السلام ": " من كان على يقين فشك فليبن على يقينه أو فليمض على يقينه ". الثاني: حجيتها في الجملة بمعنى لزوم ترتيب آثار زمان اليقين فقط ولو كان زمان الاثر متأخرا، فيحكم بصحة تلك الصلوة وعدم وجوب قضائها بعد طروالشك لكنه لا يجوز الاقتداء بزيد فعلا. الثالث: عدم حجيتها مطلقا، فلا يحكم بكونه موجودا ولا يرتب عليه الاثر مطلقا ولا اثر لذلك اليقين الزائل اصلا، فيرجع في الاثار السابقة واللاحقة إلى قواعد واصول اخر، فيحكم بصحة تلك الصلوة لقاعدة الفراغ مثلا وبعدم جواز الايتمام بعد الشك لعدم احراز عدالة الامام، وهذا هو المشهور بين الاعلام فلا حجية لقاعدة اليقين ; والخبر المذكور محمول على قاعدة الاستصحاب فراجع بابه. ________________________________________