[ 217 ] قاعدة اليقين هو الحكم بوجود الشئ وترتيب آثار وجوده إذا حصل الشك في الوجود بعد العلم به بان شك في كون علمه مطابقا للواقع أو مخالفا له فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها الشك السارى في وجود ما تيقن به ومحمولها الحكم بالوجود بمعنى ترتيب آثاره. فإذا علمنا بعدالة زيد يوم الخميس فصلينا مؤتمين به صلوة ثم شككنا في يوم الجمعة في عدالته في ذلك اليوم وفسقه، حكمنا بعدالته في ذلك اليوم وصحة تلك الصلوة. ويتحقق موضوعها بامور ثلاثة. تقدم زمان اليقين على زمان الشك، وعدم اجتماع الوصفين في وقت واحد ووحدة المتعلق حتى بلحاظ الزمان، كالعدالة المقيدة بيوم الخميس. ثم ان في حجية هذه القاعدة مطلقا أو حجيتها في الجملة أو عدم حجيتها مطلقا وجوه بل اقوال: الاول: الحجية مطلقا وبلحاظ جميع الآثار بمعنى انه يجب الحكم بثبوت ما شك في ثبوته، بحيث يرتب عليه آثار زمان اليقين وزمان الشك وبعده إلى الابد، ففى المثال يحكم بصحة تلك الصلوة وبجواز الايتمام بزيد في حال الشك وبعده رعاية لحال ________________________________________