[ 338 ] مطلقا، فالقوم بعدم الصحة اقوى. وبه يظهر حكم المورد الثالث بل الحق فيه البطلان حتى على القول بكون الاحكام الظاهرية بمنزلة الواقعية مطلقا وتمام الكلام في محله في كتاب البيع. الثاني: في اقتداء المجتهد أو مقله، بمجتهد آخر أو مقله المخالف له في الفروع مع استعماله محل الخلاف في الصلاة، فاظاهر هو جواز الاقتداء إذا كان المخل به في صلاة الامام من الفعل أو الترك بنظر المأموم ما لا يخل مطلق وجوده وانما يخل بها إذا كان عمديا وعن علم أو جهل تقصيري وهى جميع الاجزاء والشرائط والموانع غير الخمسة المستثناة في حديث لا تعاد الصلاة. نعم، في خصوص القرائة يشكل الحكم بالصحة كما حققناه في الجزء الرابع من فقه الصادق. وعدم الجواز إذا كان المخل به في صلاة الامام من الخمسة المستثناة. ولتنقيح القول في ذلك محل آخر. الثالث: في معاملة الطاهر مع من يعتقد طهارة ما يراه نجسا. والكلام فيه محرر في الجزء الاول من فقه الصادق. يستثنى من ما ذكرناه من ان نفوذ الحكم الظاهرى الثابت لشخض في حق غيره الذى يرى خلافه يحتاج الى دليل ولا دليل. مسألتان احداهما، مسألة النكاة والاخرى مسألة الطلاق. اما الاولى: فيجب على كل احد ترتيب آثار النكاح الصحيح على نكاح كل قوم وان كان فاسدا في مذهبه، فلو اعتقد شخص صحة النكاح بالعقد الفارسى وعقد على امرأة كذلك وراى الاخر بطلانه، لزمه ترتيب آثار النكاح الصحيح وان كان فاسدا في نظره فلا يجوز له ترويج امرئته. والدليل عليه مضافا الى ما دل على انه لكل قوم نكاح. وامكان استفادته من الروايات، السيرة القطعية الجارية بين المسلمين يرتبون آثار النكاح الصحيح على نكاح طائفة اخرى ولو كان فاسدا في مذهبهم. وبه يظهر الحال في المسألة الثانية. ________________________________________
