[ 337 ] في اختلاف الحجة بالنسبة الى شخصين الرابع: ذكر المحقق النائيني، انه لا فرق فيما ذكرناه من كون عدم الاجزاء على القاعدة بين اختلاف الحجة بالنسبة الى شخص كما إذا فرضنا اختلاف المجتهدين في الفتوى فلا يجزى فتوى احدهما بالنسبة الى الاخر أو لمقلديه، مثلا إذا كان احد الشخصين يرى جواز العقد بالفارسي، وطهارة العصير النبي، وعدم جزئية السورة للصلاة فلا يمكن لمن يرى تلك الامور ان يكون احد طرفي العقد معه أو ان يعامل معاملة الطاهر في فرض العلم بمالاقاته للعصير أو يقتدى به في الصلاة أو يستاجره لها وتحققيق القول بالتكلم في موارد: الاول: في الاختلاف في شروط الصيغة: وتقيح القول فيه بالبحث في موارد 1 - في القيود التى ينحصر دليلها بالاجماع. 2 - في ما لدليل اعتباره اطلاق مع عدم سراية احدى الصفات الى فعل الاخر 3 - فيما لدليل اعتباره اطلاق مع السراية. اما الاول: فالظاهر صحة العقد كما هي مقتضى العمومات والمطلقات، والمتيقن من الاجماع على اعتبار ذلك القيد كالعربية، مثلا، هو غير المقام الصادر فيه الايجاد والقبول عن اعتقاد كل منهما صحة ما انشأه، ففيه يرجع الى العمومات المقتضية للحصة. واما المورد الثاني: ففيه اقول، ثالثها التفصيل بين كون العقد فاسدا في نظر الجميع بحيث لا قائل بصحته، كما لو فرضنا انه لا قائل بنفوذ العقد الفارسى المقدم ايجابه على قبول فعدم الصحة، وبين غيره فالصحة. وقد ابتنى الشيخ الاعظم القولين الاولين على، ان الاحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية، فالايحاب بالفارسي من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا، بمنزلة اشارة الاخرس، ام هي احكام ظاهرية لا يعذر فيها الا من اجتهد أو قلد فيها. واورد عليه المحققان اليزدى والخراساني بايرادين اجبنا عنهما في الجزء الثاني عشر من فقه الصادق فما افاده متين، وحيث لا دليل على ان الاحكام الظاهرية بمنزلة الواقعية ________________________________________
