[ 262 ] يقصد به حصول الثواب ورفع العقاب، أو حصول المصلحة، أو زيادة النعم الدنيوية الى غير ذلك. اخذ قصد الامر في المتعلق وبعد ذلك نقول لا كلام ولا اشكال فيما إذا علم كون الواجب توصليا أو تعبديا بالمعنى الاول أو الثاني. وانما الكلام والاشكال فيما إذا شك في كون الواجب توصليا أو تعبديا والكلام فيه في مقامين - الاول في الشك في التعبدى والتوصلى بالمعنى، الاول - الثاني في الشك في التعبدى والتوصلى بالمعنى الثاني. اما المقام الاول: - فالكلام فيه في موردين، الاول، في مقتضى الاصل اللفظى من عموم أو اطلاق، الثاني - في مقتضى الاصل العملي وانه يقتضى البناء على كونه تعبديا، أو توصليا. اما المورد الاول: فالمعروف بين الاصحاب انه لا اطلاق في المقام كى يتمسك به لاثبات كون الواجب توصليا، وهذه الدعوى مبتنية على امرين، الاول. دعوى استحالة تقييد الواجب بقصد القربة وعدم امكانه، الثاني. دعوى عدم امكان التمسك بالاطلاق في صورة استحالة التقييد، فلابد من البحث في هاتين الدعويين. اما الدعوى الاولى فتنقيح القول فيها بالبحث في موارد. 1 - هل يمكن اخذ قصد الامر في متعلق الامر الاول، فيكون دخل قصد القربة في العبادات كدخل ساير الاجزاء والشرائط باخذه تحت الامر وفي حيز الخطاب بالمركب، ام لا. 2 - انه هل يمكن دخله في المتعلق بالامر الثاني بحيث يكون في كل عبادة امر ان - احدهما متعلق بذات العمل - والثانى باتيانه بداعي امره، ام يستحيل ذلك، أو غير واقع. 3 - إذا لم يمكن اخذ قصد الامر في المتعلق لا بامر واحد ولا بامرين، هل يمكن ________________________________________
