[ 263 ] اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره من الدواعى القربية، ام لا يمكن. 4 - إذا لم يمكن شئ من ذلك، هل يمكن اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق ام لا. 5 - هل يكون دخل قصد القرة في العبادا من باب دخله في حصول الغرض بلا اخذه في خطاب، فيكون الالزام به عقليا من باب لزوم تحصيل غرض المولى، ام لا يقعل ذلك. اما المورد الاول: فقد استدل لاستحالة اخذ قصد الامر في متعلق الامر الاول بوجوده. الاول: ما افاده المحقق الخراساني في الكفاية، وهو انه يلزم تقدم الحكم على نفسه، وقد قربه في صدر كلامه بما حاصله ان قصد الامر متاخر عن الامر، لانه يتاتى من قبل الامر، فلا يمكن اخذه في المتعلق الذى هو متقدم على الامر، والالزم تقدم ما هو متاخر، وظاهر ذلك ان المحذور انما هو في مقام جعل الحكم، وحيث ان هذا الوجه كان واضح الفساد، لان ما لا يتاتى الا من قبل الامر انما هو قصد الامر خارجا، وما يعتبر في متعلق الامر هو لحاظه قبل الامر ولا تنافى في تأخر الشئ خارجا وتقدمه لحاظا. فقد غير هذا التقريب. بقوله فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة لا يكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال امرها، ونظره الى لزوم الدور في مرحلة الاتصاف خارجا كما صرح به في حاشيته على رسائل الشيخ الاعظم الشيخ الاعظم في رسالة القطع. قال في التعليقة، وبالجملة ما لم يكن الامر متعلقا بنفس الصلاة بما اعتبر فيها من الاجزاء والشرائط وحدها من دون تقييد بالقربة ونحوها لم يكد يتمكن منها بداهة توقف اتيانها بداعي امرها على كون الامر بها وحدها، ومن هنا انقدح لزوم الدور الصريح في ذلك في اتصاف الصلاة الماتى بها بقصد القربة مثلا بالوجوب أو الاستحباب. تقريره انه يتوقف حينئذ اتصافها باحدهما وكونها واجبة أو مستحبة على قصد امتثال الامر بها ضرورة توقف تحقق الصيغة والاتصاف على الموصوف والمفروض انه لا يتحقق بدونه ويتوقف قصد امتثال الامر بها واتيانها بداعي امرها على كونها واجبة أو مستحبة ومحكومة باحدهما لما عرفت من عدم التمكن منه بدونه انتهى. فيكون هذا وجها اخر ________________________________________