[ 203 ] صحته مع القرينة على التجوز غير تام، بل هو استعمال حقيقي مطابق لقوانين المحاورة بناءا على النحو الثالث من صيغ التعهد أيضا. الجهة الرابعة: في أن اطلاق اللفظ مع تعدد المراد هل هو حقيقة أم مجاز، وهنا صورتان: الاولى: اطلاق اللفظ مع ارادة شخصه وارادة معناه، كقوله: الصحاح لا تكسر. الثانية: استعمال اللفظ في عدة معاني، كاستعمال لفظ العين في عدة معاني. أما الصورة الاولى فلا ريب أنها ليست مجازا على جميع المباني، لان اطلاق اللفظ مع ارادة شخصه ليس من باب الاستعمال في شئ والحقيقة والمجاز من شؤون الاستعمال لا مطلق الاطلاق، وأما ارادة معنى اللفظ فهو استعمال للفظ في معناه الموضوع له فهو استعمال حقيقي لا مجازي. وانما الكلام في الصورة الثانية، أعني استعمال اللفظ في عدة معاني، هل هو حقيقة أم مجاز ؟ ويتضح المطلب باستعراض المسالك في الحقيقة والمجاز وهي ترجع لاتجاهين، فالاول هو القائل لا مجاز في الكلمة وانما المجاز في الحمل، والثاني هو القائل بالمجاز في الكلمة. أما الاتجاه الاول فله صياغات ثلاث سيأتي التعرض لها في بحث الحقيقة والمجاز، ونشير إليها هنا بصورة موجزة، وهي كما يلي: الاولى: ما هو منقول عن السكاكي ان التصرف في أمر عقلي لا لفظي (1)، وذلك لانه إذا قيل زيد أسد على نحو المجاز المرسل أو رأيت أسدا يرمي على ________________________________________ (1) مفتاح العلوم: 369، محاضرات في اصول الفقه 1: 93، اجود التقريرات 1: 59. (*) ________________________________________
