[ 202 ] استعمال اللفظ في العام الاستغراقي مع ان الموضوع له هو العام البدلي لم يتحقق التجوز، لتطابق المراد ا لاستعمالي وهو العام الاستغراقي مع المراد الجدي، فلم يحصل العنصر الثاني، ولعدم كون المراد الاستعمالي هو المدلول الوضعي وهو العام البدلي، فلم يحصل العنصر الاول، ونتيجة ذلك عدم صحة هذا الاستعمال أصلا فلا يفيد نصب القرينة عليه. الثالث: أن يتعهد " أنه كلما ذكر اللفظ الفلاني فهو يريد المعنى " وحينئذ يرد الاشكال عليه بأن هذا التعهد لا يجتمع مع استعمال اللفظ في عدة معاني كما ذكر في المحاضرات (1). ولكن طريق التخلص من الاشكال لا ينحصر في النحو الثاني الذي سبق تصويره وهو وضع اللفظ لعنوان أحد المعاني كما ذكر السيد (قده)، بل هناك طريق آخر يلتقي مع القوانين العرفية، وذلك بأن يقول المتعهد " بأني إذا ذكرت اللفظ فأنا أريد المعنى الاول الا أن أنصب قرينة على عدمه وأتعهد إذا ذكرت اللفظ فأنا أريد المعنى الثاني الا أن أنصب قرينة على عدم ارادته " وإذا استعمل اللفظ في كلا المعنيين مع قرينة ارادتهما فالاستعمال حقيقي لعدم نصب قرينة على عدم ارادة أي واحد منهما، ومطابق للموضوع له، وحينئذ فلهذا الاستعمال حتى على مبنى التعهد قانون عرفي مصحح له وموجب لظهور اللفظ في كلا المعنيين مع ذكر قرينة على عدم ارادة احدهما وحده. وهذا القانون العرفي المتبع في استعمال اللفظ في عدة معان هو نفسه المتبع عند استعمال اللفظ في المعنى الواحد، فما ذكره في المحاضرات (2) من دوران هذا الاستعمال بين عدم الصحة بناءا على النحو الثالث من صياغة التعهد أو ________________________________________ (1) محاضرات في اصول الفقه 1: 202 - 203. (2) محاضرات في اصول الفقه 1: 208 - 209. (*) ________________________________________