[ 304 ] [ إلى الصغرى وان القضية الكذائية هل لها مفهوم اولا فلو احرز المفهوم فلا اشكال في حجيته. 1 - مفهوم الشرط ومن المفاهيم مفهوم الشرط، واختلف في الجلمة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء، كما تدل على الثبوت عند الثبوت إما بالوضع وإما بقرينة عامة يظهر منها ذلك، بحيث لو أراد المتكلم غيره، فلا بد له من اقامة قرينة خاصة ام لا ؟ إذا عرفت هذا فنقول ما يحتمل ان يكون مدلولا للقضيية امور: (احدها) - أن يكون مدلولها مجرد الثبوت عند الثبوت على أي نحو كان، ولو من باب المقارنات الاتفاقية، من دون دلالة على الارتباط واللزوم اصلا، فضلا عن أن تكون دالة على الحصر. (ثانيها) - ان يكون مفادها ما ذكر مع زيادة ارتباط ولزوم بين المقدم والتالى، باى نحو من اللزوم، سواء كان الاول علة للثاني أو الجزء الاخير لها، ام كان الثاني علة للاول، ام كانا معلولين لثالثة ونحو ذلك. (ثالثها) - ان يكون اللزوم المستفاد منها تأثير المقدم في الجزاء، سواء ] = انشائية والظاهر أن تعريف المفهوم بذلك أولى من التعريف بأنه حكم لغير مذكور، لان الظاهر منه عدم اتحاد موضوع القضيتين، وسيجئ اشتراط اتحادهما، ويظهر من التعريف المذكور كون المفهوم من المداليل الالتزامية، يحكم بها العقل لخصوصية مستفادة من اللفظ. وبهذا الاعتبار يعد من دلالة الفاظ. ثم إنه هل يطلق المفهوم على كل مدلول التزامي، ويجري فيه النزاع كلوازم الامارات مثلا ؟ الظاهر عدم التزامهم بذلك، وتحقيقه يحتاج إلى تأمل. ________________________________________
