[ 303 ] [ فصل في المفاهيم والمراد من المفهوم هو القضية الغير المذكورة التابعة للمذكورة لخصوصية مستفادة منها [ 193 ]. واعلم ان النزاع في باب المفاهيم راجع ] = التقلب فيه إلا في حال الضرورة) (1) فانه لا معنى لحرمة جميع التقلبات في المأخوذ بالمعاملة المحرمة إلا البطلان. والحاصل: أن الروايتين ظاهرتان في المقصود، مع أنه نقل الاستاذ - دام بقاه - في مجلس الدرس عن سيده الاستاذ: تحقق الاجماع على بطلان المعاملة المنهي عنها بذاتها، ولعله والخبرين يغنيان عن كلفة الاستدلال بشئ آخر. لا يقال: إن الظهار محرم، ومع ذلك تترتب عليه الآثار. لانا نقول: إن الظهار بمعناه المتداول بين اهل الجاهلية باطل لا يترتب عليه اثر في شرعنا، لانهم كانوا يعاملون معه معاملة الطلاق، وتلك الآثار المترتبة عليه في شرعنا مترتبة على فاسده والمنفي بالرواية أو الاجماع هو الآثار المترتبة على المعاملة، مع قطع النظر عن النهي. ثم إنه نقل عن ابي حنيفة التمسك لصحة العبادة بالنهي عنها، كما استدل به غيره في المعاملات. والظاهر أن من لا يرى منافاة بين النهي وصحة العبادة، بان يقول باجتماع الامر والنهي، وبعدم لزوم القرب، وكفاية الجهة، فيمكن ان يستدل به على الصحة بالتقريب الذى مر، واما القائل بالمنافاة عقلا، فلا مجال له للاستدلال لها به، لان الصحة مع النهي محال بالفرض، فلابد أن يحمل النهى على ما لولا النهي لكان عبادة أو على الارشاد على عدم الامر، فتكون الحرمة تشريعية لا مولوية. فصل في المفاهيم [ 193 ] شرطية كانت أو غيرها، موافقة للمنطوق كانت أو مخالفة، خبرية كانت أو ________________________________________ (1) وسائل الشيعه الجزء (12) الباب (2) من أبواب ما يكتسب به الحديث (1) (*) ________________________________________
