[ 214 ] 118 - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب الا باذن أوليائهن (25458) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يدخل الرجال على النساء إلا (باذن أوليائهن) (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 119 - باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده زوجة، وجواز دخول الاب على ابنه بغير اذن (25459) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخراز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الاب على الابن، الحديث. (25460) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يستأذن على أبيه ؟ فقال: نعم قد كنت أستأذن على أبي وليست امي عنده إنما ________________________________________ الباب 118 فيه حديث واحد (1) الكافي 5: 528 / 1. (1) في المصدر: باذنهن. (2) ياتي في الباب 120 من هذه الابواب. الباب 119 فيه حديثان (1) الكافي 5: 528 / 3، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 120 من هذه الابواب. (2) الكافي 5: 528 / 4. (*) ________________________________________
