[ 215 ] هي امرأة أبي توفيت امي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما مالا احب أن أفجاهما عليه، ولا يحبان ذلك مني والسلام أحسن وأصوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 120 - باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم إذا كان لهن أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الاذن إذا لم يسلموا (25461) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ويستأذن الرجل على ابنته واخته إذا كانتا متزوجتين. (25462) 2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ومن بلغ الحلم فلا يلج على امه ولا على اخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا باذن، ولا تأذنوا حتى يسلموا (1)، والسلام طاعة لله عزوجل. (25463) 3 - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيد بن ________________________________________ (1) تقدم في الباب 118 من هذه الابواب. (2) ياتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 120 من هذه الابواب. الباب 120 فيه 4 احاديث (1) الكافي 5: 528 / 3، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 119 من هذه الابواب. (2) الكافي 5: 529 / 1، واورد صدره وذيله في الحديث 3 من الباب 121 من هذه الابواب. (1) في المصدر: يسلم. (3) الكافي 5: 528 / 5. (*) ________________________________________
