[ 208 ] السلام) قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال: لا إلا من وراء الثوب. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، مثله (2). (25446) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة، قال: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها. (25447) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم الاشل، عن المفضل بن عمر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): كيف ماسح رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء حين بايعهن ؟ فقال: دعا بمركنه (1) الذي كان يتوضاء فيه فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمني، فكلما بايع واحدة منهن قال: اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكان هذا ممساحته إياهن. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). (25448) 4 - وعن أبي علي الاشعري، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن ________________________________________ (2) الفقيه 3: 300 / 1437. (2) الكافي 5: 525 / 1، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب ما يحرم بالنسب. (3) الكافي 5: 526 / 1. (1) المركن: الإجانة التي تغسل فيها الثياب (الصحاح 5: 2126). (2) الكافي 5: 526 / ذيل الحديث 1. (4) الكافي 5: 526 / 2، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 117 من هذه الابواب. (*) ________________________________________