[ 207 ] 114 - باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الصلاة وغيرها (25443) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن امهات الاولاد، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال ؟ قال: تقنع. (25444) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ليس على الامة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجرى على المملوك في الحدود كلها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي (1) 115 - باب عدم جواز مصافحة الاجنبية الا من وراء الثوب ولا يغمز كفها (25445) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه ________________________________________ الباب 114 فيه حديثان (1) الكافي 5: 525 / 1، اورده في الحديث 7 من الباب 29 من ابواب لباس المصلي. (2) الكافي 5: 525 / 2. (1) تقدم في الباب 29 من ابواب لباس المصلي وفي الحديث 6 من الباب 110 من هذه الابواب. الباب 115 فيه 5 احاديث (1) الكافي 5: 525 / 2. (1) في المصدر: الخزاز. (*) ________________________________________