[ 209 ] مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أتدري كيف بايع رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء ؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال: جمعهن حوله ثم دعا بتور برام (1) فصب فيه نضوحا ثم غمس يده - إلى أن قال: - ثم قال: اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف انثى ليست له بمحرم. (25449) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ربعي بن عبد الله أنه قال: لما بايع رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء وأخذ عليهن دعا باناء فملاه ثم غمس يده في الاناء ثم اخرجها ثم أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 116 - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب. (25450) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين قال: حدثتني سعيدة ومنة اختا محمد بن أبي عمير قالتا: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلنا: تعود المرأة أخاها ؟ قال: نعم، قلنا: تصافحه ؟ قال: من وراء الثوب، قالت ________________________________________ (1) التور: إناء كالاجانة يتوضا منه والبرام جمع برمة وهي كل إناء يصنع من حجارة (لسان العرب 4: 96 و 12: 45). (5) الفقيه 3: 300 / 1435. (1) تقدم في الباب 105 من هذه الابواب. (2) ياتي في الحديث 4 من الباب 117 و في الحديث 1 من الباب 123 من هذه الابواب. الباب 116 فيه حديث واحد (1) الكافي 5: 526 / 3. (*) ________________________________________
