[ 160 ] 80 - باب انه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فان فعلت وجب ازالته (25305) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن محمد بن الفضيل، عن (سعد بن عمر الجلاب) (1) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل (2) منها صلاة حتى يرضى عنها، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها. وروى صدره الصدوق بإسناده عن محمد بن فضيل وروى عجزه مرسلا (3). (25306) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يرفع لهم عمل: عبد آبق، وامرأة زوجها عليها ساخط، والمسبل ازاره خيلاء. (25307) 3 - وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن منذر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ________________________________________ الباب 80 فيه 8 احاديث (1) الكافي 5: 507 / 2، واورده في الحديث 1 من الباب 30 من ابواب الاغسال المسنونة. (1) في المصدر: سعد بن ابي عمرو الجلاب، وفي نسخة: سعد بن ابي عمر الجلاب - هامش المخطوط -. (2) في المصدر: تقبل. (3) الفقيه 3: 278 / 1320، 1322. (2) الكافي 5: 507 / 3. (3) الكافي 5: 507 / 5، واورده عن امالي الشيخ في الحديث 6 من الباب 27 من ابواب صلاة الجماعة. (*) ________________________________________