[ 159 ] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتت امرأة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: ما حق الزج على المرأة ؟ قال: أن تجيبه إلى حاجته وان كانت على قتب ولا تعطي شيئا إلا باذنه فان فعلت فعليها الوزر وله الاجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت: يا رسول الله، وان كان ظالما ؟ قال: نعم، الحديث. (25303) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت زوجها وعرفت حق على فلتدخل من أي أبواب الجنان شاءت. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح مثله (1). (25304) 5 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن المرأة، ألها أن تخرج بغير اذن زوجها ؟ قال: لا وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير اذن زوجها ؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقات (1) وغيرها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ (4) الفقيه 3: 279 / 1332. (1) الكافي 5: 555 / 3. (5) مسائل علي بن جعفر: 179 / 333 و 334، واورد ذيله في الحديث 5 من الباب 8 من ابواب الصوم المحرم. (1) تقدم في الباب 17 من ابواب احكام الوقوف والصدقات. (2) تقدم في الباب 8 و 10 من ابواب الصوم المحرم، وفي الحديث 7 من الباب 41 من ابواب الامر والنهي، وفي الباب 82 من ابواب ما يكتسب به، وفي الاحاديث 2 و 3 و 4 و 12 من الباب 6 وفي الحديث 1 من الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب. (3) ياتي في الابواب 80 و 81 و 82 و 83 و 91 من هذه الابواب. (*) ________________________________________