[ 161 ] ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد ابق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل أم قوما وهم له كارهون. (25308) 4 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أي امرأة تطيبت وخرجت من بيتها فهى تلعن حتى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير مثله إلا انه قال تطيبت لغير زوجها ثم خرجت من بيتها (1). (25309) 5 - وعنه (عن أبيه) (1)، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة ان تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها. محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله (2) وكذا الذي قبله. (25310) 6 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها، فان ________________________________________ (4) الكافي 5: 518 / 2، والفقيه 3: 277 / 1314 نحوه. (1) عقاب الاعمال: 308 / 1، ولم يرد فيه الاختلاف الذي ذكره المصنف. (5) الكافي 5: 519 / 3. (1) ليس في المصدر. (2) الفقيه 3: 278 / 1323. (6) الفقيه 4: 3 / 1. (*) ________________________________________
