[ 102 ] صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله وزاد قال: إني سمعته يقول: تسع سنين أو عشر سنين (2). ورواه الصدوق في (الخصال): عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى مثله (3) مع الزيادة. (25144) 3 - قال الكليني: وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين. (25145) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يدخل بالجارية حتي يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الحديثان قبله. ________________________________________ (1) الفقيه 3: 261 / 1240. (2) التهذيب 7: 410 / 1637. (3) الخصال: 420 / 15. (3) الكافي 5: 398 / 4، والتهذيب 7: 391 / 1567 و 451 / 1807. (4) الكافي 5: 398 / 1، والتهذيب 7: 391 / 1566. (1) التهذيب 7: 451 / 1805. (*) ________________________________________
