[ 103 ] (25146) 5 - وبإسناده عن محمد بن (1) خالد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن. ورواه الصدوق في (الخصال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، مثله (2). (25147) 6 - وعنه عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن. (25148) 7 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن. أقول: هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أول السنة العاشرة. (25149) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن. (25150) 9 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، ________________________________________ (5) التهذيب 7: 410 / 1638. (1) في نسخة زيادة: ابي (هامش المخطوط). (2) الخصال: 420 / 16. (6) التهذيب 7: 410 / 1639. (7) التهذيب 7: 410 / 1640. (8) الفقيه 3: 261 / 1241. (9) الفقيه 3: 272 / 1294، واورده في الحديث 1 من الباب 34 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة. (*) ________________________________________