[ 101 ] ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). (25141) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لامرها فإن شاءت جعلت وليا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 45 - باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين فان فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالامة قبل ذلك (25142) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين. (25143) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ________________________________________ (2) الفقيه 3: 251 / 1198. (3) التهذيب 7: 377 / 1525. (3) الكافي 5: 392 / 3، واورده في الحديث 8 من الباب 3 من ابواب عقد النكاح. (1) ياتي في الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الحديث 8 من الباب 9 من ابواب عقد النكاح. الباب 45 فيه 10 احاديث (1) الكافي 5: 398 / 2. (2) الكافي 5: 398 / 3، والتهذيب 7: 451 / 1806. (*) ________________________________________