[ 100 ] أتحدث، فقال لي: ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع أو غيره بغير بينة ولا شهود ؟ فقلت: يكره ذلك، فقال لي: بلي تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على التقية (2). 44 - باب جواز التزويج بغير ولى (25139) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في المرأه الثيب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها، تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبله. (25140) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار ومحمد مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا الموالى عليها ان تزويجها (1) بغير ولي جايز. ________________________________________ (1) ياتي في الحديث 6 من الباب 1 من ابواب عقد النكاح وفي الباب 31 من ابواب المتعة. (2) ياتي في الحديث 11 من الباب من ابواب المتعة. الباب 44 فيه 3 احاديث (1) الكافي 5: 392 / 5 واورده في الحديث 4 من الباب 3 من ابواب عقد النكاح. (2) الكافي 5: 391 / 1، واورده في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب عقد النكاح. (1) في نسخة: تزوجها (هامش المخطوط). (*) ________________________________________