[ 99 ] (25134) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث. (25135) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد ؟ فقال: أما فيما بينه وبين الله عزوجل فليس عليه شئ، ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه. (25136) 8 - وفي (العلل): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عمن ذكره، عن درست، عن محمد بن عطية، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): انما جعلت الشهادة في النكاح للميراث. ورواه البرقي في (المحاسن): عن أبيه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله (1). (25137) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال: إذا كانا مأموين مأمونين فلا بأس. (25138) 10 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له: تنح يا غلام فإني اريد أن ________________________________________ (6) التهذيب 7: 248 / 1076، 409 / 1635. (7) الفقيه 3: 251 / 1194. (8) علل الشرائع: 498 / 1. (1) المحاسن: 319 / 50. (9) قرب الاسناد: 109، واورده في الحديث 4 من الباب 31 من ابواب المتعة. (10) قرب الاسناد: 110. (*) ________________________________________
