سكر لأنه في معنى مص القصب ويتجه أنه يحنث من حلف لا يأكل سكرا فتركه في فيه حتى ذاب وابتلعه لأن ذوبه كذلك هو أكله عرفا كذا قال والمذهب عدم الحنث لأنه ليس أكلا حقيقة كما تقدم آنفا وإن حلف لا يأكل مائعا فأكله بخبز حنث لأنه يسمى أكلا لحديث وكلو الزيت وادهنوا به أو حلف لا يشرب من النهر أو حلف لا يشرب من البئر فاغترف من أحدهما باناء وشرب منه حنث لأنهما ليسا آلة شرب عادة بل الشرب منهما عرفا بالاغتراف باليد أو الإناء و لا يحنث إن حلف لا يشرب من الكوز فصب منه في إناء وشربه لأن الكوز آلة شرب فالشرب منه حقيقة الكرع فيه ولم يوجد و من حلف لا يأكل من هذه الشجرة حنث بثمرتها إن أكلها فقط دون ورقها ونحوه لأنها التي يتبادر الى الذهن فاختص اليمين بها ولو لقطها من تحتها أو أكلها في إناء لأنها من الشجرة ويتجه هذا أي حنث من حلف لا يأكل من هذه الشجرة بأكل ثمرتها فيما أي شجرة لها ثمر أي من شأنها أنها تثمر ولو لم تكن مثمرة إذ ذاك وإلا تكن ذات ثمر كغالب الشجر البري الذي ينبت بنفسه حنث حالف بأكل ورقها وغصنها لصدقه على أنه منها وهو متجه وان حلف لا يأكل من هذه البقرة لا يعم ولدا ولبنا لأنهما ليسا من أجزائها قاله في المجرد والفصول وفي القواعد لو حلف لا يأكل من هذه الشاة حنث بأكل لبنها لأنه لا يؤكل منها في الحياة عادة إلا اللبن ويتجه وهو أي حنثه بأكل لبنها أصح
