بأكله قبله عملا بالعرف والعادة وهو متجه والغداء والعشاء أن يأكل أكثر من نصف شبعه والأكلة ما يعده الناس أكلة وبالضم اللقمة ومن أكل ما حلف لا يأكله مستهلكا في غيره كمن حلف لا يأكله فأكله في خبيص أو حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا أو حلف لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث لأن ما أكله لا يسمى سمنا ولا بيضا والحنطة فيها شعيرا لا تسمى شعيرا إلا اذا ظهر طعم شيء من محلوف عليه كظهور طعم السمن في الخبيص أو البيض في الناطف أو الشعير في الحنطة فيحنث ومن حلف لا يأكل سويقا أو هذا السويق فشربه أو حلف لا يشربه فأكله حنث لأن اليمين على ترك أكل شيء أو شربه يقصد بها عرفا اجتنابه كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وقول الطبيب للمريض لا تأكل عسلا و وإن حلف عن شيء لا يطعمه حنث بأكله وشربه ومصه لأن الطعام كما يتناول الأكل يتناول الشرب لقوله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني والمص لا يخلو عن كونه أكلا أو شربا و لا يحنث من حلف لا يطعمه بذوقه لأنه لا يجاوز اللسان فليس طعاما بخلاف الأكل والشرب فيجاوزان الحلق وان حلف لا يأكل أو حلف لا يشرب أو حلف لا يفعلهما أي الأكل والشرب لم يحنث بمص قصب سكر ومص رمان لأنه ليس أكلا وشربا عرفا ولا يحنث ببلع ذوب سكر في فيه بحلفه لا يأكل
