[ 171 ] والشافعي: يبدأ في الركعتين معا بالتكبيرات (1) فانفراد الإمامية واضح. والحجة لها: الإجماع المتقدم، وطريقة الاحتياط، فإن الذي تذهب إليه الإمامية يجوز عند الجماعة إذا أدى إليه الاجتهاد: وما يقوله مخالفها لا يجوز عند الإمامية على حال من الأحوال، فالاحتياط فيما تذهب إليه الإمامية واضح. (مسألة) [ 71 ] [ القنوت في صلاة العيدين ] ومما انفردت به الإمامية: إيجابهم القنوت بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد لأن باقي الفقهاء لا يراعي ذلك. والحجة فيه: إجماعها، ولأنه أيضا لا يقين (2) ببراءة ذمته من صلاة العيد إلا بما ذهبنا إليه من القنوت، ولا بد من يقين ببراءة الذمة من الواجب. (مسألة) [ 72 ] [ تكبيرات الفطر والأضحى ] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن على المصلي التكبير في ليلة الفطر وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد، فكأنه ________________________________________ = شرح فتح القدير: ج 2 / 43 المغني (لابن قدامة): ج 2 / 237 المبسوط (للسرخسي): ج 2 / 38 - 39، الفتاوى الهندية: ج 1 / 150. (1) المدونة الكبرى: ج 1 / 169، بداية المجتهد: ج 1 213، الأم: ج 1 / 236، المجموع: ج 5 / 20 المغني (لابن قدامة): ج 2 / 237 فتح العزيز: ج 5 / 46. (2) في " ألف " و " م ": لا يوقن. ________________________________________
