[ 172 ] عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب من ليلة الفطر وأخراهن صلاة العيد. وفي عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد. ومن كان في غير منى من أهل سائر الأمصار يكبر عقيب عشر صلوات، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد. وباقي الفقهاء يخالف في ذلك. أما التكبير في عيد الفطر عقيب الصلوات فلا يعرفونه، وإنما اختلفوا في التكبير في طريق المصلي إلى الصلاة. فروي عن أبي حنيفة أنه يكبر يوم الأضحى ويجهر في ذهابه إلى المصلى ولا يكبر يوم الفطر (1). وقال مالك والأوزاعي: يكبر في خروجه إلى المصلى في العيدين جميعا (2) وقال مالك: يكبر في المصلى إلى أن يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام قطع التكبير، ولا يكبر إذا رجع (3). وقال الشافعي: أحب إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة النحر، وإذا غدوا إلى المصلى حتى يخرج الإمام، وفي موضع آخر: حتى يفتتح الإمام الصلاة (4). واختلفوا في تكبيرة الأضحى، فقال أبو حنيفة: من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر (5). ________________________________________ (1) الفتاوى الهندية: ج 1 / 150 اللباب ج 1 / 115 و 118، المجموع: ج 5 / 41 المغني (لابن قدامة): ج 2 / 231. (2) المدونة الكبرى: ج 1 / 167 بداية المجتهد: ج 1 / 225 - 226 المجموع: ج 5 / 42، المغني (لابن قدامة): ج 2 / 231، فتح العزيز: ج 5 / 14. (3) المدونة الكبرى: ج 1 / 167 المغني (لابن قدامة): ج 2 / 230. (4) الأم: ج 1 / 241 المجموع: ج 5 / 30. (5) المبسوط (للسرخسي): ج 2 / 42 - 43 اللباب: ج 1 / 118 الهداية ج 1 / 87 عمدة القاري ج 6 / 293 شرح فتح القدير: ج 2 / 48، المجموع: ج 5 / 40، المحلى: ج 5 / 91، المغني (لابن قدامة): ج 2 / 246. ________________________________________
