[ 170 ] خمس في الأولى وأربع في الثانية من جملتهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع (1). وقال مالك: والشافعي سبع في الأولى وخمس في الأخرى، وقال الشافعي: لا يعتد بتكبيرة الافتتاح والركوع (2). وروي عن مالك أنه يعتد في الركعة (3) بتكبيرة الافتتاح من جملة التكبيرات سبع (4). فإن كان مالك يعتد بتكبيرة الركوع أيضا فهو موافق أيضا للإمامية، وإلا فالانفراد ثابت. دليلنا على ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم. (مسألة) [ 70 ] [ محل القراءة في صلاة العيدين ] ومما انفردت به الإمامية به: إيجاب القراءة في كل ركعة من صلاة العيدين قبل التكبيرات الزوائد: لأن أبا حنيفة وأصحابه يوجبون القراءة في الأولى بعد التكبير وفي الثانية قبل التكبير (5)، فكأنه يوالي بين القراءتين، وقال مالك ________________________________________ (1) المبسوط (للسرخسي) ج 2 / 38 الفتاوى الهندية: ج 1 / 150 بداية المجتهد: ج 1 / 222 المحلى: ج 5 / 83 اللباب: ج 1 / 116، الهداية: ج 1 / 86 شرح فتح القدير: ج 2 / 43، المغني (لابن قدامة): ج 2 / 239. (2) المدونة الكبرى: ج 1 / 169، المحلى ج 5 / 83 المجموع ج 5 / 19 المغني (لابن قدامة): ج 2 / 238، شرح فتح القدير: ج 1 / 43 الأم: ج 1 / 209 و ج 2 / 38 بداية المجتهد ج 1 / 222 المبسوط (للسرخسي): ج 2 / 38. (3) في " م " الركعة الأولى. (4) المدونة الكبرى: ج 1 / 169 بداية المجتهد: ج 1 / 222. (5) اللباب: ج 1 / 116 الهداية: ج 1 / 86 المجموع: ج 5 / 20، النتف: ج 1 / 100، المحلى: ج 5 / 83، = ________________________________________
