[152] متولي الامر لكمالها، وتصريحه بانه لا يريد أن يعمل بموجبها. (قال السيد قدس سره): ومن العجائب أن يطلب الحيلة في دفع الحد عن واحد (هو المغيرة) وهو لا يندفع إلا بانصرافه إلى ثلاثة فان كان درء الحد والاحتيال في دفعه من السنن المتبعة فدرؤه عن الثلاثة أولى من درئه عن واحد. (قال السيد قدس سره) وقوله: إن دفع الحد عن المغيرة ممكن ودفعه عن الثلاثة وقد شهدوا غير ممكن، طريف، لانه لو لم يلقن الشاهد الرابع الامتناع عن الشهادة لاندفع الحد عن الئلاثة، وكيف لا تكون الحيلة ممكنة فيما ذكره. (قال السيد قدس سره): وقوله: إن المغيرة يتصور بصورة زان لو تكاملت الشهادة، وفي هذا من الفضيحة ما ليس في حد الثلاثة غير صحيح، لان الحكم في الامرين واحد، لان الثلاثة إذا حدوا يظن بهم الكذب، وإن جوز أن يكونوا صادقين، والمغيرة لو تكاملت الشهادة عليه بالزنا لظن به ذلك مع التجويز لان يكون الشهود كذبة، وليس في أحد إلا ما في الآخر. (قال السيد قدس سره): وما روي عنه عليه السلام من انه اتي بسارق فقال له: (لا تقر) إن كان صحيحا لا يشبه ما نحن فيه لانه ليس في دفع الحد عن السارق إيقاع غيره في المكروه، وقصة المغيرة تخالف هذا لما ذكرنا. (قال السيد قدس سره): فاما قوله عليه السلام، هلا قبل أن تأتيني به، فلا يشبه كل ما نحن فيه، لانه بين أن ذلك القول يسقط الحد لو تقدم وليس فيه تلقين يوجب إسقاط الحد. (قال السيد قدس سره): فاما ما حكاه عن أبي علي من أن ________________________________________