[151] (قال): وليس في إقامة الحد عليهم من الفضيحة، ما في تكامل الشهادة على المغيرة، لانه يتصور بانه زان، ويحكم بذلك، وليس كذلك حال الشهود، لانهم لا يتصورون بذلك، وإن وجب في الحكم أن يجعلوا في حكم القذفة. (قال) وحكي عن أبي علي، أن الثلاثة كان القذف قد تقدم منهم للمغيرة بالبصرة، لانهم صاحوا به من نواحي المسجد بأنا نشهد أنك زان، فلو لم يعيدوا الشهادة (في المدينة) لكان يحدهم لا محالة، فلم يمكن في إزالة الحد عنهم ما أمكن في المغيرة، وحكي عن ابي علي في جواب اعتراضه عن نفسه بما روي عن عمر أنه كان إذا رآه (أي المغيرة) يقول: لقد خفت أن يرميني الله عزوجل بحجارة من السماء، إن هذا الخبر غير صحيح، ولو كان حقا لكان تأويله التخويف وإظهار قوة الظن لصدق القوم الذين شهدوا عليه، ليكون ردعا له، وذكر أنه غير ممتنع أن يحب (عمر) ألا يفتضح (المغيرة) لما كان متوليا للبصرة من قبله. (قال) ثم أجاب عن سؤال من سأله عن امتناع زياد من الشهادة وهل يقتضي الفسق أم لا ؟ فان قال: لا نعلم أن كان يتمم الشهادة، ولو علمنا ذلك لكان حيث ثيت في الشرع أن السكوت لا يكون طعنا، ولو كان ذلك طعنا، وقد ظهر أمره لامير المؤمنين عليه السلام لما ولاه فارس ولما ائتمنه على أموال الناس ودمائهم. قال) واعترض (السيد) المرتضى فقال: انما نسب إلى تعطيل الحد من حيث كان في حكم الثابت، وإنما بتلقينه لم تكمل الشهادة لان زيادا ما حضر إلا ليشهد بما شهد به أصحابه، وقد صرح بذلك كما صرحوا قبل حضورهم، ولو لم يكن هذا لما شهد القوم قبله وهم لا يعلمون هل حاله في ذلك كحالهم ؟ لكنه أحجم في الشهادة لما رأى كراهية ________________________________________
