[ 203 ] قاعدة لاضرر هي اخبار الشارع بعدم جعله الحكم الضررى في شرعه ودينه تكليفيا كان أو وضعيا، أو هي حكمه بانتفاء الموضوع الضررى ادعاء بعناية عدم جعل الحكم له. فللقاعدة موضوع ومحمول، موضوعها الحكم الضررى أو الموضوع الخارجي الضررى، ومحمولها الاخبار عن عدم جعل ذلك الحكم حقيقة أو عدم ذلك الموضوع تنزيلا وادعاء بلحاظ عدم حكمه. مثلا إذا فرضنا في مورد تضرر المكلف بالتوضوء فايجاب الشارع للوضوء (ح) يكون حكما ضرريا ينشأ منه تضرر المكلف، فنقول (ح) ان وجوب الوضوء هيهنا حكم ضررى وكل حكم ضررى مرفوع، فالوجوب هنا مرفوع أو نقول الوضوء مثلا موضوع ضررى فهو مرفوع بعناية رفع حكمه ; ومثله الغسل والصوم والقيام في الصلوة وغيرها. ونقول في رفع حكم الحرمة ان حرمة الكذب أو شرب الخمر ضررية في هذا المورد فهى مرفوعة، أو ان نفس الكذب أو الشرب مرفوع بعناية رفع حكمه اعني الحرمة. ونقول في رفع الاباحة مثلا ان اباحة اضرار شخص بشخص أو اتلاف ماله حكم ضررى فهى مرفوعة. وفى الحكم الوضعي ان لزوم بيع المغبون حكم وضعي ضررى فهو مرفوع أو ان ________________________________________
