[ 104 ] الترتب هو في الاصطلاح اجتماع حكمين فعليين في موضوع واحد أو موضوعين في وقت واحد بحيث لا يقدر المكلف على امتثالهما معا مع كون احدا الحكمين مطلقا والآخر مشروطا بعصيان الامر المطلق أو ببناء العبد على عصيانه. ويتصور الترتب في غالب امثلة تزاحم الحكمين كما سيجى ونذكر بعضها توضيحا لمعنى الترتب وتبيينا للقيود المأخوذة في تعريفه فنقول: الاول: تصويره بين حكمي الضدين الواجبين احدهما اهم والاخر مهم كما في مثال الغريقين احدهما ابن للمولى والآخر اخ له مع عدم قدرة عبده على انقاذهما معا، فيقول المولى بنحو الاطلاق يجب عليك انقاذ الولد ثم يقول لو عصيت امرى أو بنيت على عصيانه وجب عليك انقاذ الاخ، فقبل بناء العبد على عصيان الاهم ليس هنا الاحكم واحد فعلى متعلق بانقاذ الولد، فإذا بنى العبد على عصيانه وحصل شرط الامر الثاني اجتمع هنا حكمان فعليان في موضوعين متضادين احدهما انقاذ الولدو الآخر انقاذ الاخ مع عدم قدرة العبد على كلا الانقاذين وامتثال كلا الامرين. فالقائل ببطلان الترتب يقول ان توجيه الامرين إلى الملكف على هذا النحو يساوق توجيههما إليه مع كون الامرين مطلقين، في لزوم طلب الضدين والتكليف بما ________________________________________
