[ 602 ] 1 - الاستدلال بالاجماع ومناقشته: وقد نسب ابن الصلاح هذا الاجماع إلى المحققين (1) لا إلى المجتهدين، وهذا طبيعي لافتراضه قيام الاجماع بعد انسداد باب الاجتهاد. وقد ناقش الشيخ المراغي (وهو من دعاة حرية الفكر) هذا الاجماع صغرى وكبرى. أما مناقشته من وجهة صغروية فقد شكك في امكان تحصيل هذا الاجماع، وقال: (ان محققي العلماء يرون استحالة الاجماع ونقله بعد القرون الثلاثة الاولى نظرا لتفرق العلماء في مشارق الارض ومغاربها، واستحالة الاحاطة بهم وبآرائهم عادة). (وهذا رأي واضح كل الوضوح لا يصلح لعاقل ان ينازع فيه، وإذا كان هذا واضحا بالنسبة لاجماع المجتهدين، وهم أقل عددا بلا ريب من المحققين، فكيف عرف اجماع المحققين (2)). ثم تساءل بعد ذلك عن قيمة ابن الصلاح مدعي هذا الاجماع ومدى صلاحيته للاخذ برأيه (ابن الصلاح هذا فقيه مقلد، فكيف يؤخذ برأي فقيه مقلد ليس واحدا من الائمة الاربعة، وكيف ينسخ الاجماع برأي واحد لا يصح تقليده والاخذ بقوله (3)) ؟ وأما مناقشته من وجهة كبروية فقد انصبت على إنكار الدليل على حجية مثل هذا الاجماع، يقول: (ليس لاجماع المحققين قيمة بين الادلة الشرعية، فهي محصورة: كتاب الله وسنة رسوله، واجماع المجتهدين، والقياس على المنصوص، ولم يعد أحد من الادلة الشرعية اجماع المحققين، فكيف برز هذا الاجماع وأخذ مكانته بين الادلة، وأصبح ________________________________________ (1 - 2 - 3) الاجتهاد في الشريعة للمراغي، ص 357 من رسالة الاسلام س 1 ج 3 نقلا عنه. (*) ________________________________________