[ 106 ] بما نسب إلى المحقق القمي من دعوى اختصاص حجة الظواهر بمن قصد إفهامه من المخاطبين بها لاحتمال أن تكون في البين قرينة اعتمدها المتكلم، وهي معهودة بينه وبين المخاطب، ومع هذا الاحتمال لا يمكن الوثوق بان ظاهر الكلام هو المراد (1) وكلامه وان ركز فيه على السنة بالخصوص إلا انه يصلح أن يكون مؤيدا الدعوى اولئك المحدثين لتوفر ملاك دعواه فيها أحيانا. والجواب عن هذه الدعوى واضح جدا، أما المرسلة فهي بالاضافة إلى ضعفها بالارسال، وكونها أضيق من المدعي لو تمت دلالتها لاختصاصها بالخاصة من ذرية نبينا (صلى الله عليه وآله)، والدعوى اختصاص حجية ظواهر الكتاب بمن خوطب به، ومن الواضح أن الخاصة من أهل البيت لم يختصوا وحدهم بالخطاب، بل لم يكونوا كلهم حاضرين وقت الخطاب، فبينهم وبين المخاطبين عموم مطلق أو من وجه أحيانا - ان المراد منها ان فهم القرآن حق فهمه - ككل أي ما احتاج منه إلى تأويل، وما لم يحتج - مختص بهم بالخصوص، فهي اذن أجنبية عن المدعى من جواز الاخذ بظواهره فقط، وإلا فمن البعيد جدا ان ينفي الامام عن أبي حنيفة حتى معرفة مثل (قل هو الله أحد) مما يكون نصا أو ظاهرا في مدلوله. وأما الرواية الثانية فهي أجنبية عن المدعى أيضا لانها واردة فيما يحتاج إلى تفسير، وقد سبق ان قلنا أن الظاهر لا يحتاج إلى تفسير، فخروجها عما دل على حجية الظواهر بالتخصص كما هو واضح. ودعوى المحقق القمي من احتمال الاعتماد على القرائن في وقت الخطاب يدفعها امكان الرجوع إلى الاصول العقلائية، كاصالة عدم القرينة وأمثالها لدفع الاحتمال. على أنا نقطع - ان الكتاب وهو الدستور الخالد - لا ________________________________________ فوائد الاصول، ج 3 ص 48. (*) ________________________________________
