[ 334 ] الموضوعية لا انتقاض، وحيث انا لا نسلم الاجماع التعبدى، وانما بنينا على الاجزاء في باب الصلاة لحديث لا تعاد الصلاة. فالاظهر هو الانتقاض مطلقا في الوضعيات من غير فرق بين بقاء الموضوع - كما لو بنى على صحة العقد بالفارسي اجتهادا فعامل معاملة فارسية والمال الذى انتقل إليه بتلك المعاملة باق - وبين عدم بقائه، كما لو كان المال المشترى بذلك العقد تالفا، ولا يصغى الى ما قيل، من الاجماع على النتقاض في الصورة الثانية. الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطاء وينبغى التنبيه على مور: افاد المحقق الخراساني (ره) انه لا ينبغى توهم الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطاء، واستدل له: بانه لا يكون موافقة للامر فيها وبقى الامر بلا موافقة اصلا، واورد عليه بما حاصله ان الاجزاء ليس مناطه موافقة الامر بل ملاكه وفاء الماتى به بمصلحة المأمور به وفي مورد القطع يمكن ذلك بل هو واقع في الجملة، كما في مورد الجهر والاخفات والقصر والامام واجاب عنه: بانه في موارد الامارت والاصول زايدا على امكان ذلك: يشهد له في مقام الاثبات ما مر، واما في مورد القطع المخالف فلا يكون شئ يستدل به اللاجزاء بنحو الكلية ووجود الدليل في بعض المقامات الخاصة لا يجعل البحث اصوليا وكليا. ولكن ما افاده يتم فيما هو مقتضى الادلة الاولية، واما الادلة الثانوية من الاجماع وقاعدة لا حرج، وحديث لا تعاد الصلاة، فهى في الشمول لمورد القطع والامارات على حد سواء ولا فرق بينهما اصلا. الثاني: قال المحقق الخراساني لا يذهب عليك ان الاجزاء في بعض موارد الاصول والطرق والامارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه الى آخر ما يفيد، محصل ما افاده في هذا الامر ردا لما قيل من ان الاجزاء وعدمه، مبنيان على القول بالتصويب أو التخطئة، وعلى الاول: لابد من البناء على الاجزاء، وعلى الثاني ________________________________________
