[ 307 ] اضف إليه ان لازمه ان من يعلم بانه يعيد صلاته في مورد جواز الاعادة وهو مورد النصوص، ان لا يقصد الامر الجزمى بشئ من الصلاتين، أو الصلاة الفرادى. على الخلاف في ان المستفاد منها ان الله تعالى يختار الافضل وان كانت هي الصلاة الفرادى. أو استقرار الامتثال على الصلاة التى صلاها جماعة وهو كما ترى. وسيمر عليك ان مفاد تلكم الاختبار اجنبي عن تبديل الامتثال وانه تدل على استحباب الاعادة نفسها. والمحقق النائيني بعد ما قسم الغرض الباعث للامر الى قسمين. ما يكون ترتبه على المأمور به ترتب المعلول على علته التامة، وما يكون ترتبه عليه ترتب المعلول عليه ترتب المعلول على علته المعدة وافاد انه في مقام الثبوت يجوز تبديل الامتثال في القسم الثاني نحو ما ذكره المحقق الخراساني قال انه يحتاج الى الدليل في مقام الاثبات كما ثبت في تبديل الصلاة الفرادى بالصلاة جماعة. اقول يرد عليه مضافا الى ما اوردناه على ما افاده المحقق الخراساني، ان لازم ما ذكره في مبحث الصحيح والاعمم من انه يستكشف من تعلق الامر بالمحصل دون الغرض، ان ترتبه عليه، انما يكون من قبيل ترتب المعلوم على علته المعدة، لا كترتب المعلول على علته التامة، الا تعين الامر به دون السبب، وما ذكره في المقام. هو البناء على ان جواز التبديل في مقام الاثبات ايضا يكون على القاعدة، إذ بما ذكره في ذلك المبحث يحرز ان ترتب الاغراض عليب الواجبات الشرعية من قبيل ترتب المعاليل على العلل المعدة. وإذا انضم الى ما كذره في المقام من انه لو كان الترتب على هذه النحو جاز التبديل يستنتج جواز التبديل فتدبر فان ذلك دقيق. وافاد المحقق العراقى في توجيه تبديل الامتثال، ان الامر بالشئ اما ان يكون لاشتماله على الغرض والمصلحة، واما ان يكون لكونه مقدمة لما فيه الغرض الاقصى، وعلى الثاني، فتاره يكون ما فيه الغرض أي ذى المقدمة فعل المكلف، كالصلاة بالنسبة الى المقدماته مثل الوضوء ونحوه، واخرى يكون هو فعل المولى، وعلى الثاني فقد يكون من افعاله الجوارحية كامر المولى عبده بالحضار الماء لبشريه، وقد يكون من افعاله الجوانحية كامر المولى العبد باعادة الصلاة جماعة ليختار احب الصلاتين إليه، وعلى ________________________________________