[ 305 ] - مرسل الفقيه - المتضمن قوله (ع) يحسب له افضلهما واتمهما 1 ومنها خبر ابى بصير: المتضمن لقوله (ع) يختار الله احبهما إليه 2. المورد الثاني: الامر باعادة من صلى صلاة الايات ثانيا: وقد دلت عليه صحيحة معاوية قال أبو عبد الله (ع) صلاة الكسوف إذا فرغت قبل ان ينجلى فاعد 2 ونحوه غيره ولذلك تصدى الفقهاء لتوجيهه. وقد افاد المحقق الخراساني بانه ربما يكون اتيان المأمور به علة تامة لحصول الغرض بحيث يحصل بمجرد الاتيان به كما إذا امر باهراق الماء في فمه لرفع عطشه فاهرقه، وفي مثله لا يعقل تبديل الامتثال، وربما لا يكون الامتثال علة تامة لصحول الغرض كما لو امر المولى باتيان الماء ليشربه واتى به المكلف ولم يشربه بعد، وفي مثله يجوز تبديل الامتثال فان الامر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد، ولذا لو الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما لو امر المولى باتيان الماء ليشربه واتى به المكلف ولم يشربه بعد، وفي مثله يجوز تبديل الامتثال فان الامر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد، ولم يشربه بعد، ولذا لو اهرق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه الاتيان ثانيا كما إذا لم يات به اولا ضرورة بقاء طلبه، ما لم يحصل غرضه الداعي إليه والا لما اوجب حدوثه فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر كما كان له قبل اتيانه الاول. بدلا عنه، فتبديل الامتثال على هذا يسقط الماتى به حقيقة، ويظهر ذلك بملا حظة ما لو اهرق الماء قبل الشرب واتى بماء آخر. وفي كلامه (قده) مواقع للنظر الاول: ما افاده من ان ترتب الغرض الباعث للامر على اتيان المأمور به انما يكون على نحوين: احدهما: ترتب المعلول على علته التامه. ثانيهما: ترتب المعلول على علته المعدة، والالتزام بجواز تبديل الامتثال في القسم الثاني. فانه يرد عليه ما ذكرناه في بعض المباحث السابقة من ان الغرض الباعث للامر لابد وان يكون هو ما يترتب على المأمور به ترتب المعلول على علته التامة، ولا يعقل ان يكون من قبيل ترتب المعلول على علته المعدة، غاية الامر الاغراض متفاوته: إذ قد يكون هو الغرض الاقصى وقد يكون هو الغرض الاعدادي، وبعبارة اخرى تارة يكون الغرض ________________________________________ 1 و 2 - الوسائل باب 54 من ابواب صلاة الجماعة حديث 4 - 10. 3 - الوسائل باب 8 من ابواب صلاة الكسوف والايات حديث 1. (*) ________________________________________