[ 267 ] بما له من الشرائط من العقل والبلوغ ونحوهما، ثم ان المتعلق، تارة يكون له متعلق، وهو يكون على قسمين، الاول ما يكون وجوده، تحت قدرة المكلف، مثل العقد الذى هو متعلق للوفاء الذى هو متعلق للوجوب، والثانى ما يكون وجوده خارجا عن تحت قدرة العبد، كالكعبة التى هي متعلقة الاستقبال الذى هو مامور به، وعلى كلا التقديرين متعلق المتعلق لا يكون متعلقا للتكليف، بل هو موضوع له وحكمه حكم المكلف وقيوده، ولابد ان يكوم مفروض الوجود في القضايا الحقيقة بفرض ينطبق على ما في الخارج، ولازم ذلك توقف فعلية الحكم على فعليته وعدم امكان فعليته قبل فعليته، كما لا يخفى. إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم ان المحذور المذكور يلزم في المراحل الثلاث من اخذ قصد الامر في المتعلق. اما في مقام الانشاء فلان قصد الامر إذا كان متعلقا فالامر يكون موضوعا، فلابد وان يفرض الامر في مقام الانشاء موجودا بفرض ينطبق على ما في الخارج - والمفروض ان الامر يتحقق بنفس الانشاء فيلزم فرض وجود الامر قبل وجوده وهو يعينه محذور الدور. وبما ذكرناه في تقريب كلامه (قده) يندفع ما اورده عليه بعض المحققين من ان الموضوع لابد وان يفرض وجوده في مقام جعل الحكم لا المتعلق وقصد الامر متعلق للحكم لا موضوع له، وذلك فان كلامه (قده) في الامر لا في قصد الامر. واما في مقام الفعلية فلان الامر حيث انه موضوع فلابد وان يصير فعليا قبل فعلية الحكم الذى هو نفس هذا الامر، فيلزم فعلية الامر قبل فعلية، نفسه وبعبارة اخرى ما لم يصير الموضوع فعليا لا يصيرا لحكم فعليا ومن المفروض ان الامر موضوع فلابد وان يصير فعليا حتى يصير الحكم الذى هو الامر فعليا فيتوقف فعلية الحكم على فعلية نفسه. واما في مقا الامتثال فلان قصد الامتثال متاخر عن اتيان تمام الاجزاء والشرائط طبعا فان قصد الامتثال انما يكون باتيانها، وحيث انه من المفروض كون قصد الامتثال الذى هو عبارة عن دعوة شخص ذلك الامر من الاجزاء والقيود، فلابد وان يكون المكلف في مقام الامتثال قاصدا للامتثال قبل قصد امتثاله. ________________________________________