[ 307 ] [ وفيه (أولا) ان انحصار العلية في شئ لا يوجب اكمليتها، إذ بعد كون شئ علة، فوجود شئ آخر مثله في العلية لا يوجب نقصا فيه، كما أن عدمه ليس كما لا له، كما هو واضح. و (ثانيا) إنصراف الشئ إلى الفرد الكامل ممنوع، لانه ليس منشأ للانصراف، وهل ترى من نفسك أن الانسان ينصرف إلى خاتم الانبياء صلى الله عليه وآله ؟ والحاصل أن ميزان الانصراف انس اللفظ إلى معنى خاص، بحيث يفهم العرف منه ذلك المعنى، واكملية الشئ لا ربط لها بهذا المقام. و (منها) - ان اللزوم المستفاد من الجملة يحمل على العلية المنحصرة بمقدمات الحكمة، كما أن الطلب يحمل على النفسي عند الاطلاق دون الغيرى، كما أنه يحمل على التعييني دون التخييري. وفيه (أولا) انه ليس حمل الطلب على النفسي والتعييني من جهة الاطلاق، بل يحمل على النفسي عند الشك في كونه نفسيا أو غيريا، وعلى التعييني عند الشك في كونه تعيينيا أو تخييريا، إما من جهة ظهوره عرفا فيها عند خلو اللفظ عما يدل على غيرهما، وإما من جهة أن الطلب المتعلق بشئ حجة عقلا على كونه واجبا نفسيا تعيينيا، بمعنى أنه لو كان كذلك في الواقع لصحت العقوبة على مخالفته، ولا يجوز عند العقل الاتيان بما يحتمل أن يكون بدلا له. ] = أداة الشرط، لانه معنى حرفي، ولا اطلاق فيه اصلا، حتى يقال بعدمه في مورد بالانصراف. وفيه: أنه قد مر في المعاني الحرفية إمكان طرو التقييد فيها، فراجع والعمدة في الجواب ما في المتن. ________________________________________
