[ 238 ] [ ايضا، والالتزام بجواز الاجتماع، لان الفرد الموجود في الخارج يمكن تعريته في الذهن عن بعض الخصوصيات، ومع ذلك لا يخرج عن كونه فردا [ 155 ]. (مثلا) الصلاة في الدار المغصوبة - الموجودة بحركة واحدة شخصية - لولو حظت تلك الحركة الشخصية من حيث أنها مصداق للصلاة، وجرد النظر عن كونها واقعة في الدار المغصوبة، لم تخرج عن كونها حركة شخصية، فللمجوز - بعد اختياره أن متعلق التكاليف هو ] = ولكنه مخدوش بعد المنافاة بين كون الطبيعة متعلقة للطلب، وكون الوجودات متباينة، غاية الامر انه عندما يتعلق الطلب بها بلحاظ الوجود، والوجودات متباينة، يكون جميع الافراد متعلقة للحكم، لكن بمرآتية نفس الطبيعة، نظير العام الاستغراقي والوضع العام والموضوع له الخاص، فتأمل، فانه ايضا لا يخلو عن مناقشة. [ 155 ] نعم الحركة الشخصية في المثال لا تخرج عن كونها فردا، بمجرد تعرية الذهن اياها عن بعض الخصوصيات، لان الجزئية والكلية تعرضان المفهوم بلحاظ إباء صدقه على كثيرين وعدم ابائه، ومعلوم أن مفهوم الحركة الشخصية يأبى الصدق عل كثيرين وان جرد عن الخصوصيات، لكن الاشكال في أن متعلق الامر لو كان شخص الوجود الخارجي للحركة - مثلا، كما هو مقتضى القول الاول بالمعنى الثاني - فكلما يعريه الذهن عن الخصوصيات، ويصرف النظر عنها، لا يخرج عن شخص الوجود. وبالفرض يكون متعلق النهي ايضا هذا الشخص، فيكون مورد الامر والنهي وجودا شخصيا واحدا. وهو محال. ولا يعقل تعرية الشخص عن تشخصه، حتى يصير بكلا الاعتبارين موجودين في الذهن أحدهما موطن الامر، والثاني موطن النهي، فجريان النزاع على هذا القول لا يخلو عن اشكال، وكذلك يشكل جريان النزاع على القول بتعلق الحكم بالافراد، على ما فسره في الكفاية من كون المراد أن لوازم الوجود داخلة في المأمور به على تقدير كون المقصود شخصيات اللوازم. نعم على تقدير إرادة ماهيات اللوازم يمكن النزاع، لكنه خلاف ظاهر العبارة. ________________________________________
