[ 626 ] فأما الذي يكون إجماعهم فيه حجة (1): فهو كل أمر صح أن يعلم بإجماعهم. والذي لا يصح أن يعلم بإجماعهم ما يجب أن تتقدم (2) معرفته على معرفة صحة الاجماع، كالتوحيد والعدل وما أشبههما (3) وإذا كنا إنما نرجع (4) في كون الاجماع حجة إلى قول الامام المعصوم الذي لا يخلو كل زمان منه، فيجب أن نقول (5): كل شئ تقدمت معرفة (6) وجوب وجود الامام المعصوم في كل زمان له (7)، فقول الامام حجة فيه، والاجماع الذي يدخل هذا القول فيه أيضا حجة في مثله (8). فأما ما لا (9) يمكن المعرفة بوجود (10) الامام المعصوم قبل المعرفة به، فقوله ليس بحجة فيه، كالعقليات كلها. والذي يمكن على أصولنا المعرفة به من طريق الاجماع أوسع وأكثر مما يمكن أن يعلم بالاجماع على مذهب مخالفينا، لانهم إنما يعلمون بالاجماع (11) الاحكام الشرعية خاصة، ونحن ________________________________________ 1 - ب وج: حجة فيه. * 2 - ب وج: يتقدم. 3 - الف: - وما اشبههما. * 4 - ج: يرجع. 5 - ج: يقول. * 6 الف وب: معرفته، الف: + و. 7 - ب: - له * 8 - ج: مثل. 9 - ج: - لا. * 10 - ج: لوجود. 11 - ج: - على مذهب، تا اينجا. (*) ________________________________________
