7 ـ ذكر صاحب الجواهر: «تجب إزالة النجاسات... لدخول المساجد كما في القواعد والإرشاد والمنتهى وغيرها، بل في ظاهر الأخير أو صريحه انه مذهب أكثر أهل العلم»([57]). 8 ـ وقال في الجواهر في فورية إزالة النجاسة عن المساجد «لا ينبغي التأمل في الفورية... ولكون منشأ الوجوب هنا التعظيم الذي ينافي التراخي»([58]). 9 ـ قال في الجواهر: «وألحق الشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم بالمساجد الضرائح المقدّسة والمصحف المعظم فيجب إزالة النجاسة عنه كما يحرم تلويثه أو مطلق المباشرة، وهو جيد فيهما وفي كل ما علم من الشريعة وجوب تعظيمه وحرمة إهانته وتحقيره كالتربة الحسينيّة والسبحة وما اُخذ من طين القبر للاستشفاء والتبرّك به ككتابة الكفن به ونحوها»([59]). 10 ـ قال صاحب العروة السيد الطباطبائي: «تجب الإزالة ( إزالة النجاسة ) عن ورق المصحف الشريف وخطه، بل عن جلده وغلافه مع الهتك، كما انه معه يحرم مسّ خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وان كان متطهراً من الحدث، واما إذا كان أحد هذه بقصد الاهانة فلا اشكال في حرمته»([60]). 11 ـ ذكر السيد الخوئي فقال: «إنّ هتك المصحف ( القرآن ) محرم بأي وجه اتفق... وقد يستلزم الكفر والارتداد كما إذا هتكه بما أنه كتاب الله المنزل على الرسول(صلى الله عليه وآله)»([61]).
