[ 187 ] عن آبائه (عليهم السلام) مثله (1). محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن النوفلي عن السكوني، مثله (2)، وكذا الذي قبله إلا أنه أسقط قوله: على الراحة. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتى ما يدل عليه هنا (4) وفى أحكام الاولاد (5)، ان شاء الله 101 - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها (25386) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن النعمان، عن ثابت بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل (1)، قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها. (25387) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، ________________________________________ (1) الفقيه 3: 298 / 1418. (2) مستطرفات السرائر: 105 / 46. (3) تقدم في الباب 22 من ابواب الجنابة وفي الباب 42 من ابواب الحيض. (4) ياتي في الحديث 5 من الباب 101 من هذه الابواب. (5) ياتي في الباب 66 من ابواب احكام الاولاد. الباب 101 فيه 6 احاديث (1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وتجده في الكافي 5: 520 / 3. (1) القرامل: من الشعر والصوف: ما وصلت به المراة شعرها (لسان العرب 11 / 556). (2) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وتجده في الكافي 5: 119 / 3. (*) ________________________________________