[ 186 ] السلام) قال: أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاجارة (1) وغيرها (2)، ويأتى ما يدل عليه (3). 100 - باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب (*) (25384) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الراحة وقال: إنما هلكت نساء بنى إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب. (25385) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الاصم عن مسمع، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، ________________________________________ (1) تقدم في الباب 31 من ابواب احكام الاجارة. (2) تقدم في الحديث 22 من الباب 38 من ابواب 38 من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. (3) ياتي في الحديث 1 من الباب 40 من ابواب حد الزنا. الباب 100 فيه حديثان (*) القنازع: جمع قنزعة، وهي ان يحلق الراس الا قليلا ويترك وسط الراس. (مجمع البحرين 4: 379). القصة: جمعها قصص، وهي شعر الناصية (مجمع البحرين 4: 180). النقش: التلوين بعدة الوان، والخضاب: الحناء ولعل المراد حضاب بعض العضو وترك بعض كما يفعله بعضهم في خضاب اليد من نقش اصبع أو اصبعين أو جزء من اصبع أو تنقيط اليد... (مجمع البحرين 2: 50 و 4: 155). (1) الكافي 5: 519 / 1 ومستطرفات السرائر: 105 / 45. (2) الكافي 5: 520 / 2. (*) ________________________________________