[ 167 ] السلام) قال: لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها ولو ان تعلق في عنقها قلادة ولا ينبغي ان تدع يدها من الخضاب ولو ان تمسحها مسحا بالحناء وان كانت مسنة. (25322) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما زينة المرأة للاعمى قال: الطيب والخضاب فانه من طيب النسمة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام (1) وفي لباس المصلي (2). 86 - باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها (25323) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها. (25324) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): انما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها. (25325) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله ________________________________________ (2) الكافي 5: 564 / 38. (1) تقدم في الباب 52 من ابواب آداب الحمام. (2) تقدم في الباب 58 من ابواب لباس المصلي. الباب 86 فيه 4 احاديث (1) الكافي 5: 509 / 1. (2) الكافي 5: 510 / 2. (3) الفقيه 3: 248 / 1179، والخصال 1: 37 / 13. (*) ________________________________________