[ 166 ] يسبقها إلى الفضل. ورواه الطوسى في (الامالى)، عن أبيه، عن الحفار، عن إسماعيل الدعبلي، عن علي بن علي اخي دعبل، عن الرضا (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام)، مثله (3). (25320) 3 - وعنهم، عن أحمد، عن الجامورانى، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمى، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسألته عن حق الزوج على المرأة، فخبرها ثم قالت: فما حقها عليه ؟ قال: يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها قالت: فليس لها عليه شئ غير هذا ؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوجت ابدا ثم ولت فقال النبي (صلى الله عليه وآله): ارجعي فرجعت فقال: ان الله عزوجل يقول: (وان يستعففن خير لهن) (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 85 - باب كراهة ترك المرأة الحلى والخضاب وان كانت مسنة، وان كان زوجها اعمى (25321) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه ________________________________________ (3) امالي الطوسي 1: 380. (3) الكافي 5: 511 / 2. (1) النور 24: 60. (2) تقدم الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب. (3) ياتي في الباب 3 من ابواب المتعة. الباب 85 فيه حديثان (1) الكافي 5: 509 / 2. (*) ________________________________________
