[ 146 ] (25260) 2 - وعنه، عن على بن اسباط، عن محمد بن حمران، عن عبد الله بن أبى يعفور قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عزوجل: (فأتوهن من حيث امركم الله) (1) قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله عزوجل يقول: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (2). (25261) 3 - وعنه، عن موسى بن عبد الملك، عن الحسين بن على بن يقطين، وعن موسى بن عبد الملك، عن رجل قال، سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها ؟ فقال: أحلتها آية من كتاب الله، قول لوط: (هؤلاء بناتى هن أطهر لكم) (1) وقد علم انهم لا يريدون الفرج. (25262) 4 - وعنه، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وأخبرني (1) من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ؟ - وفى البيت جماعة، - فقال لى ورفع صوته: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه (2)، ثم نظر في وجه (3) أهل البيت ثم أصغى إلى فقال: لا بأس به (4). ________________________________________ (2) التهذيب 7: 414 / 1657. (1) البقرة 2: 222. (2) البقرة 2: 223. (3) التهذيب 7: 414 / 1659. (1) هود 11: 78. (4) التهذيب 7: 415 / 1661. (1) في نسخة من المصدر (أو اخبرني) وهو كذلك في الاستبصار. (2) في الاستبصار وفي نسخة من التهذيب: فليبعه. (3) في المصدر: وجوه. (4) فيه قرينة علي كون المانع السابق للتقية. منه (قده) - هامش المخطوط -. (*) ________________________________________
