[ 145 ] 73 - باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر (*) (25259) 1 - محمد بن الحسن باسناده، (عن أحمد بن محمد بن عيسى) (1) عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول قلت للرضا (عليه السلام): إن رجلا من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال: ما هي ؟ قال: قلت: الرجل يأتي امراته في دبرها ؟ قال نعم، ذلك له قلت: وانت تفعل ذلك ؟ قال: لا انا لا نفعل ذلك. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2). ________________________________________ الباب 73 فيه 12 حديثا (*) نقل الشهيد الثاني في (شرح الشرائع) (أ) عن بعض العامة جواز الوطء في الدبر ونقل التحريم عن اكثر العامة، قال: وقد اختلف الرواية فيه من طريق الخاصة واشهرها ما دل على الجواز واختلفت ايضا من طريق العامة، واشهرها عندهم ما دل على المنع، وجملة ما دل على الحل (تسعة) احاديث ثمانية من رواية الخاصة وواحد من رواية العامة، وجملة ما دل على المنع (ثلاثة عشر) حديثا، ثلاثة من طريق الخاصة وعشرة من جهة العامة وجميع العامة وجميع الاخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح فلذا اضربنا عن ذكرها من الجانبين. نعم ادعى العلامة في (المختلف) (ب) و (التذكرة) (ج) ان في احاديث الحل حديثا واحدا صحيحا وهو رواية ابن ابي يعفور التي رواها معاوية بن حكيم واوردها، ثم قال: واضاف في (التذكرة) إليه رواية علي بن الحكم، عن صفوان، وادعى انها صحيحة وفيهما نظر لان معاوية بن حكيم ثقة فطحي، وعلي بن الحكم، مشترك بين ثلاثة، انتهى. وفي جميع ما قاله نظر لا يخفى على المتأمل، وقال في اول كلامه ما لفظه اكثر الاصحاب كالشيخين والمرتضى وجميع المتأخرين انه جائز، وذهب القميون وابن حمزة (د) الى انه حرام. (منه قده) - هامش المخطوط -. (أ) مسالك الافهام 1: 349. (ب) المختلف: 534. (ج‍) التذكرة 2: 576. (د) في المصححة: (وابن فهد) بدل: ابن حمزة. (1) التهذيب 7: 415 / 1663. (1) في المصدر: عن احمد بن عيسى. (2) الكافي 5: 540 / 2. (*) ________________________________________