[ 111 ] (25166) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم، وكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول: اجعل يدك كذا بين شفري فإني أجد لذلك لذة، وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة: سل أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذا ؟ فسأله فقال: لا بأس أن يستعين بكل شئ من جسده عليها، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها. (25167) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن (محمد بن حكيم) (1)، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به قال: أما ما كان من جسده فلا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 52 - باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر وكراهة تكثيره (25168) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن ________________________________________ (2) الكافي 5: 497 / 1. (3) التهذيب 7: 457 / 1829. (1) في المصدر: معاوية بن حكيم. (2) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب. (3) ياتي في الباب 56 و 57 وفي الحديث 2 من الباب 86 من هذه الابواب. الباب 52 فيه 4 احاديث (1) التهذيب 7: 399 / 1593، اخرج مثله عن المعاني بطريق آخر في الحديث 10 من الباب 5 من المهور. (*) ________________________________________
