[ 110 ] يجد الماء يأتي أهله ؟ قال: ما احب أن يفعل إلا ان يخاف على نفسه، قلت: فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء، فقال: ان الشبق يخاف على نفسه، قال: قلت: طلب بذلك اللذة، قال: هو حلال، قلت: فانه يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن أبا ذر سأله عن هذا فقال: ائت أهلك تؤجر، فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) آتيهم واوجر ؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كما انك إذا أتيت الحرام ازرت، وكذلك إذا أتيت الحلال اجرت، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتي الحلال اجر ؟ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، مثله (1) إلى قوله: إلا أن يخاف على نفسه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (2). 51 - باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته امته باى عضو كان من بدنه لتلذذ به لا بغير بدنه (25165) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن اسماعيل بن همام، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يقبل قبل امرأته (1) ؟ قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). ________________________________________ (1) التهذيب 7: 418 / 1677. (2) تقدم في الباب 27 من ابواب التيمم. الباب 51 فيه 3 احاديث (1) الكافي 5: 497 / 4. (1) في المصدر: المراة. (2) التهذيب 7: 413 / 1650. (*) ________________________________________